Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 206

  1. كتاب الظهار

بأن ذكر اليوم، أو [شهرًا] (¬١)، أو السنة إذا قرّبها في ذلك الوقت تجب الكفارة، وإن لم يقربها حتى يمضي ذلك الوقت تسقط الكفارة عندنا خلافًا للشافعي ﵀، والظهار لا ترتفع حرمته بالنكاح بعد الطلاق بعدما ظاهره، ولا التزوج بزوج آخر بعد الظهار، ولا يملك اليمين بعد الظهار بأن اشترى منكوحته، وكذلك [إذا] (¬٢) ارتدت بعد الظهار، ولحقت بدار الحرب، ثم سُبيت، ثم أسلمت، ثم تزوجها المظاهر لا ترفع الحرمة ما لم يكفر، فأما إذا نوى شيئًا آخر، أو لم ينو يكون ظهارًا؛ لأنه صريح، فلا يجوز نية شيء آخر، ولا يحتاج إلى النية أيضًا، فالكفارة في الظهار لا تحتاج أن يكون موجودة في الملك حتى إذا أبانها بعدما [ظهر] (¬٣)، ثم كفر ثم تزوجها يحل الوطء بدون الكفارة.

قوله: (استغفر الله ولا شيء عليه) بقول النبي ﵇ للمظاهر الذي واقع امرأته: "استغفر الله، ولا تَعُد حتى تكفِّر" (¬٤)، فوجوب

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 206 (SanadKitab #1135, hlm. urut 816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.