يقتضي النَّجاسة، وقوله ﵇: "كل من سمين مالك"، يقتضي الطَّهارة، فكذلك قلنا بالشَّك سؤر الحمار والكراهة في سؤر الهرَّة.
فإن قيل: ينبغي أن لا يثبت الشكُّ، كانت بأن يثبت (¬١) الحرمة، فعلى هذا ينبغي أن يرجِّح الحرمة، لقوله ﵇: "ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد غلب الحرامُ الحلالَ" (¬٢)، قلنا: التَّرجيح مؤخَّرٌ عن الجمع (¬٣)، وهاهنا الجمع ممكن، بأن تيمم وغسل؛ فإن كان الجمع ممكنًا فلا يصار إلى التَّرجيح (¬٤).
أو نقول في التَّفرقة (¬٥) بين الهرة والحمار: وهو أنَّه لا معارضة بين قوله: … (¬٦) "الهرَّة ليست بنجسةٍ" وبين ...........................