أن يلحق [بالبهائم] (¬١) استعمل في حقه ما، [فأما] (¬٢) نفقة الحيوان تجب ديانةً.
وإذا كانت جاريةً جميلةً لا تقدر على الكسب لوقوعها في الحرام بسبب الكسب تجب [نفقتها] (¬٣) على المولى، قال شمس الأئمة الحلواني (¬٤) ﵀: الولد [إن] (¬٥) كان [من] (¬٦) [أبناء] (¬٧) الكرام يأنف [من] (¬٨) [الكسب] (¬٩) وإن كان كبيرًا تجب [نفقته] (¬١٠) على أبويه، وكذلك نفقة [طلب] (¬١١) العلم تجب على أبويه.
ففي نفقة المحارم يجب أخذ الكفيل منهم بعدما حلفهم أنهم لم يأخذوا النفقة فيمكن أنهم أخذوا النفقة في المال الذي يكون [لقربتهم] (¬١٢).