Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 249

  1. كتاب الحضانة

أن يلحق [بالبهائم] (¬١) استعمل في حقه ما، [فأما] (¬٢) نفقة الحيوان تجب ديانةً.

وإذا كانت جاريةً جميلةً لا تقدر على الكسب لوقوعها في الحرام بسبب الكسب تجب [نفقتها] (¬٣) على المولى، قال شمس الأئمة الحلواني (¬٤) ﵀: الولد [إن] (¬٥) كان [من] (¬٦) [أبناء] (¬٧) الكرام يأنف [من] (¬٨) [الكسب] (¬٩) وإن كان كبيرًا تجب [نفقته] (¬١٠) على أبويه، وكذلك نفقة [طلب] (¬١١) العلم تجب على أبويه.

ففي نفقة المحارم يجب أخذ الكفيل منهم بعدما حلفهم أنهم لم يأخذوا النفقة فيمكن أنهم أخذوا النفقة في المال الذي يكون [لقربتهم] (¬١٢).

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 249 (SanadKitab #1135, hlm. urut 858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.