الملك أو إثبات القوة، وكلاهما لا يختصان في حق عمل دون عمل.
ومن الألفاظ لا [تُثبت] (¬١) العتق وإن نوى، كقوله توجه أين شئت بلد من بلاد الله تعالى، [وأما] (¬٢) قوله خرجت عن ملكي هذا [كناية] (¬٣) لا يثبت العتق بدون النية، وقوله أطلقتك كناية أيضا، [وأما] (¬٤) قوله طلقتك لا يثبت العتق به وإن نوى؛ لأنه كناية الطلاق لا كناية العتق، وكذلك في سائر كنايات طلاق، كقوله أنت بائن ونحوه، وعند الشافعي (¬٥) يثبت العتق في قوله طَلَّقتك.
وإذا قال لأمته فرجك حرٌّ عتقت؛ لأن العتق يثبت بلفظ جامع، أي إذا أُريد بذلك اللفظ جميع البدن، [فيذكر] (¬٦) الفرج ويراد به جميع البدن، [كما في قوله ﵇: (لعن الله الفروج على السروج) (¬٧)، قال مولانا قدس الله روحه: إذا قال للعبد فرجك حر لا أدري الرواية فيه [والظاهر] (¬٨) أنه لا