النسب؛ لأن الرجوع يصح في النسب ولا يصح في العتق.
[قوله] (¬١): (لا يولد [مثله] (¬٢) لمثله عتق) عند أبي حنيفة، وعندهما لا يعتق، [بناءً على أن المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم عند أبي حنيفة، وعندهما خلف عن الحكم، [فإذا] (¬٣) أفاد الحكم وتعذر الحكم يصار إلى المجاز، فأما ههنا لا يفيد الحكم؛ لأن الكلام] (¬٤) فيما إذا قال هذا ابني وهو معروف النسب والعبد أكبر من المولى فلا يصار إلى المجاز فيلغو، وعند أبي حنيفة [قوله] (¬٥) هذا ابني صحيح من حيث اللغة لأنه مبتدأ وخبر فصح الكلام [فيصير إلى المجاز وهو قوله هذا حر] (¬٦).
قوله: (ولو قال [لعبده أنت] (¬٧) مثل الحر) لا يعتق؛ لأنه تشبيه لا إثبات العتق، وكذلك لو قال ما أنت إلا مثل الحر لم يعتق [أيضًا]. (¬٨)
قوله: (إذا ملك الرجل [ذا] (¬٩) رحمٍ محرمٍ عتق عليه) لقوله ﵇: "من