لأن أثره لا يتجزئ، قلنا يمكن أن الأثر لا يتجزئ [والمؤثر] (¬١) يتجزئ، كإباحة الصلاة، أثر غسل الأعضاء الأربعة وغسل الأعضاء يتجزئ، والإباحة لا تتجزئ، [عُلم] (¬٢) أن الأثر لا يتجزئ والمؤثر يتجزئ، [مع ما أن العتق لا يثبت عند أبي حنيفة أصلا بل يفسد نصيب الشريك، فقولنا الإعتاق يتجزئ إزالة الملك يتجزئ فإذا فسد نصيب الشريك يؤمر بالاستسعاء (¬٣)، [والمستسعي] (¬٤) بمنزلة المكاتب عند (¬٥) أبي حنيفة، الشافعي لما كان العتق متجزئا يجوز بيع النصف والهبة والوصية] (¬٦).
قوله: (فلا ضمان عليه) (¬٧) سواءٌ علم الشريك أو لم يعلم، [فإذا لم يعلم] (¬٨) لا ضمان أيضًا؛ لأنه باشر الشريك علة [العتق] (¬٩) بنفسه وفي مباشرة العلة [علم أو لم يعلم] (¬١٠) لا ضمان (¬١١)، كما إذا قال لغيره كُلْ هذا