و [غرض] (¬١) المدبّر وهو العتق، [والشافعي] (¬٢) (¬٣) ترك مذهبه بناءً على [هذا] (¬٤) الحديث وهو أنه ﵇ (باع المدبّر بثمان مائة درهم) (¬٥).
فأما إذا علّق العتق بموته وشرطٌ آخر، بأن قال إن متُّ فأنت حرٌّ بعد موتي ساعةً أو شهرًا أو سنَّةً لا يعتق بالموت، ويعتق إما بإعتاق الوارث أو الوصي، والمدبّر يعتق بالموت الحقيقي أو [الحكمي] (¬٦) بأن ارتد [والعياذ بالله] (¬٧) ولحق بدار الحرب [و] (¬٨) قضى القاضي بلحاقه، [فالقضاء] (¬٩) [بالإلحاق] (¬١٠) شرط لا محالة لتأكد [الإلحاق] (¬١١).
وإنما يعتق المدبَّر من الثلث [بقول] (¬١٢) النَّبي ﵇: "المدبر حرٌّ من