Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 268

  1. كتاب العتاق
  2. [باب] الاستيلاد

العُلوق؛ لأنّه لو كان من وقت العُلوق يكون بطريق [التبيّن] (¬١) أو بالاستناد ويكون متملكًا [حتى لو اكتسب مالًا قبل الوطء ثم وطئها فعلقت فولدت ثم مات المولى صار الكسب لها لا للورثة؛ لأنها عتقت من وقت [التملك] (¬٢) لا من وقت العلوق أو الموت] (¬٣)، وأمّ الولد لا يجوز بيعها لعدم تقومها عند أبي حنيفة.

قوله: (جارية ابنه) لا يفصّل في المسألة أنها موطوءة الابن أو لم تكن، ذكر في المحيط (¬٤) ويستوي في دعوى الرجل ولد جارية الابن أن تكون الجارية موطوءة الابن أو لم تكن، ولكن [يشترط] (¬٥) أن تكون هذه الجارية مُلك الابن من وقت العُلوق إلى وقت الدعوة، ويشترط أيضًا أن تكون الجارية قابلة للنقل بأن لم تكن مدبّرة أو مكاتبة [أو أم ولد للابن (¬٦)] (¬٧)، ويشترط [أيضًا] (¬٨) أن يكون الأب أهلًا [للولاية] (¬٩) بأن لم يكن كافرًا، غاية ما في الباب أن الوطء حرامٌ [للأب] (¬١٠) إذا كانت الجارية موطوءة الابن، وهذا لا يقدح في ثبوت النسب، كما إذا وطئ جاريةً

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 268 (SanadKitab #1135, hlm. urut 876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.