العُلوق؛ لأنّه لو كان من وقت العُلوق يكون بطريق [التبيّن] (¬١) أو بالاستناد ويكون متملكًا [حتى لو اكتسب مالًا قبل الوطء ثم وطئها فعلقت فولدت ثم مات المولى صار الكسب لها لا للورثة؛ لأنها عتقت من وقت [التملك] (¬٢) لا من وقت العلوق أو الموت] (¬٣)، وأمّ الولد لا يجوز بيعها لعدم تقومها عند أبي حنيفة.
قوله: (جارية ابنه) لا يفصّل في المسألة أنها موطوءة الابن أو لم تكن، ذكر في المحيط (¬٤) ويستوي في دعوى الرجل ولد جارية الابن أن تكون الجارية موطوءة الابن أو لم تكن، ولكن [يشترط] (¬٥) أن تكون هذه الجارية مُلك الابن من وقت العُلوق إلى وقت الدعوة، ويشترط أيضًا أن تكون الجارية قابلة للنقل بأن لم تكن مدبّرة أو مكاتبة [أو أم ولد للابن (¬٦)] (¬٧)، ويشترط [أيضًا] (¬٨) أن يكون الأب أهلًا [للولاية] (¬٩) بأن لم يكن كافرًا، غاية ما في الباب أن الوطء حرامٌ [للأب] (¬١٠) إذا كانت الجارية موطوءة الابن، وهذا لا يقدح في ثبوت النسب، كما إذا وطئ جاريةً