الغُرور والغُرور حرامٌ، وإنما يصح الانتقال إذا لم يعقل الذي أسلم في يده أو الذي عقد معه [عقد] (¬١) الموالاة أو لم [يورث] (¬٢) من العاقد، فإذا أورث (¬٣) صاحب العاقد لا يجوز الانتقال، لا يقال أي فائدة في عدم الانتقال؛ لأنّ الأعلى يرث عند عدم ذوي الأرحام، قلنا جاز أن يكون العاقد حفر البئر ثم وقع إنسانٌ بعده [يؤاخذ] (¬٤) الأعلى، فتكون فائدة عدم الرجوع هذا [أو كان] (¬٥) ابن كافر [أو عبد للعاقد] (¬٦) [فظهرت] (¬٧) فائدة لعدم الانتقال، ويكون موجب جناية أولاد العاقد على الذي أسلم أو على الذي عقد معه عقد الموالاة.
ويدخل في عقد الموالاة الولد أي: الصغير، فأما لا يدخل ولد [الولد] (¬٨) سواءٌ كان صغيرًا أو كبيرًا، وعند الشافعي (¬٩) لا يجوز عقد الموالاة.
قوله: (وليس لمولى العتاقة أن [يوالي] (¬١٠) أحدًا)؛ لأنه [لا] (¬١١) يقبل