Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 279

  1. كتاب المكاتب
  2. [كتاب الولاء]

الغُرور والغُرور حرامٌ، وإنما يصح الانتقال إذا لم يعقل الذي أسلم في يده أو الذي عقد معه [عقد] (¬١) الموالاة أو لم [يورث] (¬٢) من العاقد، فإذا أورث (¬٣) صاحب العاقد لا يجوز الانتقال، لا يقال أي فائدة في عدم الانتقال؛ لأنّ الأعلى يرث عند عدم ذوي الأرحام، قلنا جاز أن يكون العاقد حفر البئر ثم وقع إنسانٌ بعده [يؤاخذ] (¬٤) الأعلى، فتكون فائدة عدم الرجوع هذا [أو كان] (¬٥) ابن كافر [أو عبد للعاقد] (¬٦) [فظهرت] (¬٧) فائدة لعدم الانتقال، ويكون موجب جناية أولاد العاقد على الذي أسلم أو على الذي عقد معه عقد الموالاة.

ويدخل في عقد الموالاة الولد أي: الصغير، فأما لا يدخل ولد [الولد] (¬٨) سواءٌ كان صغيرًا أو كبيرًا، وعند الشافعي (¬٩) لا يجوز عقد الموالاة.

قوله: (وليس لمولى العتاقة أن [يوالي] (¬١٠) أحدًا)؛ لأنه [لا] (¬١١) يقبل

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 279 (SanadKitab #1135, hlm. urut 886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.