قوله: ([لم] (¬١) يقتص منه حتى يبرأ) عن [عمرو بن] (¬٢) شعيب أنّ النَّبي ﵇ (نهى أن يقتص من جرح حتى ينتهي) (¬٣) يعني - كاروى باخررشد -.
قوله: (وكلُّ عمدٍ سقط فيه القصاص) صورة المسألة التي بُعَيْده وهو قوله (وإذا قتل الأبُ ابنَه عمدًا فالدية في ماله)، إنّما تجب في ماله [لقوله] (¬٤) ﵇: "لا تعقل العاقلة عمدًا ولا عبدًا [ولا صلحا] (¬٥) ولا اعترافًا ولا ما دون أرش الموضحة" (¬٦).
ففي اصطلاح الفقهاء (¬٧) ﵏ إذا ذكر الأصل يراد به المبسوط (¬٨)، وإذا