إبراءٌ عن ذمتهم بدعواه على غيرهم، [فإذا] (¬١) كان إبراءًا نعدمت الدعوى على أهل المَحَلَّة، والدعوى شرط التحليف، فأما إذا ادّعى على واحدٍ بعينه من أهل المحلَّة لم يسقط عنهم؛ لأن الجناية لو ثبتت من واحدٍ من أهل المحلّة [يثبت] (¬٢) [موجب] (¬٣) تلك الجناية عليهم؛ لأنّ حفظ المحلّة واجبٌ على أهل المحلّة، فأما حفظ غير أهل المحلّة لا يجب على أهل المحلّة؛ لأنّ التَّناصر بأهل المحلّة لا بغير أهل المحلّة، فلم يكن بدعواه على معينٍ من أهل المحلّة مبرِئًا أهلَ المحلّة.
قوله: (وإذا قال [المستحلَف] (¬٤)) صحَّ بنصب اللام وهو الذي حلف.
قوله: ([لم] (¬٥) تُقبل شهادتهم)؛ [لأنّهم] (¬٦) [متَّهمون] (¬٧) في ذلك، لأن الولي [يدَّعي] (¬٨) القتلَ عليهم وقوله ﵇ (لا شهادة لمتهم) (¬٩).