قوله: (ثلاث سنين) يعتبر من وقت القضاء لا من وقت القتل؛ لأنّ بالقضاء يتقرر [كما في ولد] (¬١) المغرور بأن مات الولد قبل القضاء بالقيمة على المغرور [سقطت] (¬٢) القيمة، [والمراد] (¬٣) من ثلاث سنين [يعني] (¬٤) عطيةٌ [واحدةٌ] (¬٥) حتى لو وُجد (¬٦) ثلاث عطايا في سنة واحدة يؤخذ الكلُّ منه، كذا قاله مولانا [رحمة الله عليه تفسير [العطايا] (¬٧): ما يعطى] (¬٨) كلَّ سَنَةٍ [مرةً أو مرتين، والرزق ما يعطى كلَّ شهرٍ، عن (¬٩) الحلواني (¬١٠) ﵀ العطاء ما يعطى كلَّ سنةٍ] (¬١١) أو شهر، والرزق ما يعطى كلَّ يومٍ.
قوله: ([تُقسَّط]) (¬١٢) أي: الدية، يقال قسَّط الخراج [تقسيطًا] (¬١٣)