Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 333

  1. كتاب الحدود

قوله: (إلا في حدِّ القذف)؛ لأنّ الدعوى فيه [شرطٌ] (¬١) [فالتأخير] (¬٢) [جائزٌ] (¬٣) أن يكون باعتبار عدم الدعوى فلا يكون شبهة، فأما في الحدود التي لا تكون الدعوى فيها شرطًا فالتأخير يكون مضافًا إلى الشبهة [المعترضة] (¬٤) [للشهوة] (¬٥).

قوله: (ولا حدَّ) والشبهة على نوعين: شبهة الاشتباه، وشبهة حُكمية وهي شبهة في المحل [وهي] (¬٦) في جاريةِ الولدِ ووَلَدِ الولدِ، وإن قال علمتُ أنّها حرامٌ عليّ لا يحدّ؛ لأنّ الشبهة في المحل، [وأما] (¬٧) الشبهة باعتبار الاشتباه كما في جارية أبيه [أو] (¬٨) أمِّه إذا قال ظننتُ أنّها حلال عليّ لم يحدّ؛ لأنّه اشتبه عليه، فأما إذا قال ظننتُ أنها حرام عليّ يحدّ؛ لأنّه (¬٩) لم يبقِ الاشتباه حيث ظنّ بالحرمة ومع ذلك وطئ، [وفي] (¬١٠) جاريةِ وَلدِ الولدِ إن كان الولدُ حيًا يكون (¬١١) شبهة الاشتباه؛ لأنّه لا حقّ [لولد] (¬١٢) الولد عند وجود الولد، [وأما] (¬١٣) ....................

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 333 (SanadKitab #1135, hlm. urut 938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.