قوله: (إلا في حدِّ القذف)؛ لأنّ الدعوى فيه [شرطٌ] (¬١) [فالتأخير] (¬٢) [جائزٌ] (¬٣) أن يكون باعتبار عدم الدعوى فلا يكون شبهة، فأما في الحدود التي لا تكون الدعوى فيها شرطًا فالتأخير يكون مضافًا إلى الشبهة [المعترضة] (¬٤) [للشهوة] (¬٥).
قوله: (ولا حدَّ) والشبهة على نوعين: شبهة الاشتباه، وشبهة حُكمية وهي شبهة في المحل [وهي] (¬٦) في جاريةِ الولدِ ووَلَدِ الولدِ، وإن قال علمتُ أنّها حرامٌ عليّ لا يحدّ؛ لأنّ الشبهة في المحل، [وأما] (¬٧) الشبهة باعتبار الاشتباه كما في جارية أبيه [أو] (¬٨) أمِّه إذا قال ظننتُ أنّها حلال عليّ لم يحدّ؛ لأنّه اشتبه عليه، فأما إذا قال ظننتُ أنها حرام عليّ يحدّ؛ لأنّه (¬٩) لم يبقِ الاشتباه حيث ظنّ بالحرمة ومع ذلك وطئ، [وفي] (¬١٠) جاريةِ وَلدِ الولدِ إن كان الولدُ حيًا يكون (¬١١) شبهة الاشتباه؛ لأنّه لا حقّ [لولد] (¬١٢) الولد عند وجود الولد، [وأما] (¬١٣) ....................