وطئ أجنبية فيُحدّ.
قوله: (ومن تزوّج إمرأةً لا يحلُّ نكاحها) كأخته من [الرضاع] (¬١) لا يحدّ لأنّ صورة النكاح يكون شبهة.
قوله: (في الموضع المكروه) وهو الإتيان في دبر المرأة، [و] (¬٢) إنما قال المكروه ولم يقل الموضع الحرام حيث اعتبر قول مالك (¬٣) فإنّه [قد] (¬٤) قال الإتيان في دبر المرأة حلال، [بقوله] (¬٥) تعالى: ﴿أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣] معناه أين شئتم قد غلط مالك ثم رجع، فمعنى أنّى كيف شئتم سواءٌ كانت مستدبرةً أو مستقبلةً بعد أن يكون في صمّام واحد، الصمّام - سوراخ - وهو الفرج، عن عائشة ﵂ كان النبي عليه الصلاة السلام يريني الأرض تارة والسماء مرة (¬٦) والصمّام [واحد] (¬٧) بأن كانت مستدبرة أو مستقبلة (¬٨).
قوله: (عمِل عمَل قوم لوط) وهو إتيان الرجلِ الصبيَ أو الرجلَ.