الشرط بل نقول باعتبار عدم الدليل عند عدم الرائحة؛ لأنّ الدليل وهو الإجماع انعقد على [الحدّ] (¬١) عند وجود الرائحة، فعند عدمها لم يوجد الدليل فلأجل هذا قلنا بعدم [وجوب] (¬٢) الحدّ عند عدم الرائحة، وهذه قضية متلقاة من جهة الشرع فينتهي ما أنهانا الشرع، فالشرع أنهانا عند [عدم] (¬٣) وجود الرائحة فلا تزيد على هذا.
قوله: (وشربه طوعًا) لأنّ الإكراه [يمنع] (¬٤) وجوب الحدّ.
قوله: (ولا يحدّ حتى يزول السكر)؛ لأنّ الحدّ للزجر، والزجر [إنما] (¬٥) يكون بعد العلم، والسكران لا علم له فلا يقع زاجرًا.
قوله: (وحدّ الخمر والسكر) [يجوز] (¬٦) بضم السين وفتحها مع تسكين الكاف وبفتح السين وتحريك الكاف، [وإذا] (¬٧) قال [بفتحتين] (¬٨) والتحريك يكون (¬٩) العصير وإذا [قيل] (¬١٠) بالسكون وضم السين يكون حدّ الخمر بمجرد الشرب وحدّ سائر الأشربة بعد حصول