وهو [قوله تعالى] (¬١): ﴿فَاجْلِدُوا﴾ [النور: ٢] فيكون أقوى وحدّ الشرب ثبت بالاستدلال وهو قوله: "من شرب [هذى] (¬٢) ومن هذى افترى وحدُّ [المفتري] (¬٣) في كتاب الله تعالى ثمانون" (¬٤) وإذا ثبت حدُّ الشرب بالاستدلال على حدِّ القذف فلا يكون أشدّ لأنّه أدنى من الثابت بالكتاب.
قوله: (فهو هدرٌ)؛ لأنّه لو وجبت الدية على الإمام [ما يعطل] (¬٥) مصالح المسلمين لأنّه لم [يَقبل] (¬٦) أحدٌ تقلَّد القضاء.
قوله: (قُبلت شهادته)؛ لأنّه [حدثت] (¬٧) بعد الإسلام شهادة أخرى [بقوله] (¬٨) تعالى: ﴿إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨].