وعند محمد والشافعي (¬١) - رحمة الله عليهما - لا (¬٢) الخلفية (¬٣) بين التَّيمُّم والوضوء حتى لا يجوز اقتداء المتوضئ بالمتيمِّم.وعند الأوزاعي (¬٤) والأعمش (¬٥): التيمم إلى الرسغ ..............