قوله: ([إلا] (¬١) الآدمي والخنزير) فإنّه للإهانة (¬٢) وهو الذبح ففي قوله طهر قدم الخنزير؛ لأنّ الاستثناء من الطهارةِ النجاسةُ، [فالخنزير] (¬٣) أليق فههنا موضع [نفي] (¬٤) الإهانة [فالآدمي] (¬٥) أليق به، وإنّما لم يطهر الآدمي لكرامته والخنزير لنجاسته.
قوله: (ولا يُؤكل من حيوان الماء إلا [السمك]) (¬٦)، وعند الشافعي يؤكل جميع حيوان الماء، وأصحاب الشافعي (¬٧) استثنوا الضفدع، والضفدع صح بكسر الدال [وبفتحها] (¬٨).
قوله: (و [يكره] (¬٩) أكل الطافي) [الذي مات حتف أنفه من غير سببٍ ظاهرٍ] (¬١٠)، عند ابن عباس يؤكل (¬١١)، وإنما لم يؤكل في الحديث (ما