Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 389

  1. كتاب الأضحية

ذبيحته) (¬١) المراد نفس الصلاة، حتى إذا صلى في المسجد ولم يصل في الجبانة (¬٢) تجوز الأضحية؛ لأنّ صلاة العيد [جائزة] (¬٣) في موضعين أو ثلاثة مواضع، [أما] (¬٤) الجمعة فلا تصح إلا في موضع واحد في بلدة واحدة؛ لأنّ الجمعة جامعة [الجماعات] (¬٥)، فلو صلى في موضعين لا تكون جامعة، فالمعتبر مكان الأضحية لا مكان الذابح حتى إذا كانت الأضحية في القرى يجوز قبل الصلاة.

قوله: (فينسك) (¬٦) صح بكسر السين وفتحها، فإذا كان أعمى [أو العوراء] (¬٧) [أو] (¬٨) العرجاء (¬٩) يكون جنس المنفعة فائتًا فلا يجوز، لا يقال كيف [يذهب] (¬١٠) بالعور جنس المنفعة، قلنا بالحديث (استشرفوا العين) (¬١١) أي: اطلبوا سلامتها.

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 389 (SanadKitab #1135, hlm. urut 992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.