الكفارة في [تفسير [اللغو] (¬١)] (¬٢) المذكور في المتن] (¬٣) وعند الشافعي تجب الكفارة في [اليمين] (¬٤) الغموس.
فأمّا الهازل في اليمين وهو أن لا يريد موجب اليمين [وموجب اليمين] (¬٥) البر، لقوله تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] وفي قوله واحفظوا لطيفة ذكر في الأحقاف قيل [إنَّ] (¬٦) المراد من قوله تعالى ﴿وَاحْفَظُوا﴾ [أي] (¬٧): لا يحلف أصلًا، فنقول (¬٨) لا تعارض بين المعاني أن موجبه البر وعدم الحلف والكفارة عند الحنث فإن الأصل الجمع بين [الدلائل] (¬٩) إذا أمكن، وههنا ممكن فإنّه قبل الحلف حفظ اليمين بر وبعد الحلف البر موجب اليمين يعني ينبغي أن لا يحنث، [فإذا حنث حفظ اليمين بالكفارة فكيف ما كان لا تعارض بمعاني، يعني يحصل حفظ اليمين إما لعدم الحالف أصلًا أو الوفاء بموجب اليمين بعد الحلف أداء الكفارة بعد الحنث] (¬١٠)، [فبعد] (¬١١) الحنث [حفظ اليمين بالكفارة] (¬١٢).