Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Khalil · Pengarang: خليل بن إسحاق الجندي

Baca halaman 114

  1. القسم الأول: في العبادات وما يتعلق بها
  2. باب في الخلع وما يتعلق به
  3. مدخل

فصل في شروط الطلاق السني

طلاق السنة: وَاحِدَةً بِطُهْرٍ لَمْ يَمَسَّ فِيهِ بِلَا عِدَّةٍ وإلا فبدعي وَكُرِهَ فِي غَيْرِ الْحَيْضِ وَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى الرجعة: كقبل الغسل منه أو التيمم الجائز ومنع فيه ووقع وأجبر على الرجعة ولو لمعتادة الدم لما يضاف في للأول على الأرجح والأحسن عدمه لآخر العدة وَإِنْ أَبَى: هُدِّدَ ثُمَّ سُجِنَ ثُمَّ ضُرِبَ بمجلس وإلا ارتجع الحاكم وجاز: الوطء به والتوارث وَالْأَحَبُّ: أَنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثم تطهر وَفِي مَنْعِهِ فِي الْحَيْضِ لِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ لِأَنَّ فيها جواز طلاق الجامل وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا فِيهِ أَوْ لِكَوْنِهِ تَعَبُّدًا لِمَنْعِ الْخُلْعِ وَعَدَمِ الْجَوَازِ وَإِنْ رَضِيَتْ وَجَبْرِهِ على الرجعة وإن لم تقم: خلاف١ وصدقت أنها حائض ورجح: إدخال خرقة وتنظرها النساء إلا أن يترافعا طاهرا فقوله: وعجل فسخ الفاسد في الحيض والطلاق على المولي وأجبر على الرجعة لا لعيب٢ وما للولي فسخه أو لعسره بالنفقة: كاللعان ونجزت الثلاث في شر الطلاق ونحوه وَفِي: طَالِقٍ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ إنْ دَخَلَ بِهَا وإلا فواحدة: كَخَيْرِهِ أَوْ وَاحِدَةٍ عَظِيمَةٍ أَوْ قَبِيحَةٍ أَوْ كالقصر وثلاثا لِلْبِدْعَةِ أَوْ بَعْضُهُنَّ لِلْبِدْعَةِ وَبَعْضُهُنَّ لِلسُّنَّةِ فَثَلَاثٌ فيهما.

Rujukan halaman ini: مختصر خليل، ص 114 (SanadKitab #11355, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.