Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Khalil · Pengarang: خليل بن إسحاق الجندي

Baca halaman 133

  1. القسم الأول: في العبادات وما يتعلق بها
  2. باب في العدة
  3. فصل في أحكام الاستبراء

فصل في أحكام الاستبراء

يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بِحُصُولِ الْمِلْكِ إنْ لَمْ تُوقِنْ الْبَرَاءَةَ وَلَمْ يَكُنْ وَطْؤُهَا مُبَاحًا وَلَمْ تَحْرُمْ في المستقبل وإن صغيرة أطاقت الوطء أوكبيرة: لا تحملان عادة أو وخشا أو بكرا أو رجعت من غصب أو سبي أو غنمت أو اشتريت ولو متزوجة وطلقت قبل البناء: كالموطوءة إن بيعت أو زوجت وَقُبِلَ قَوْلُ سَيِّدِهَا وَجَازَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ مُدَّعِيهِ: تزويجها قبله واتفاق البائع والمشتري على واحد١ وكالموطوءة باشتباه أو ساء الظن: كمن عنده تخرج أَوْ لِكَغَائِبٍ أَوْ مَجْبُوبٍ أَوْ مُكَاتَبَةٍ عَجَزَتْ أو أبضع فيها وأرسلها مع غيره وبموت سيد وإن استبرئت أو انقضت عدتها وبالعتق وَاسْتَأْنَفَتْ إنْ اُسْتُبْرِئَتْ أَوْ غَابَ غَيْبَةً عُلِمَ أنه لم يقدم أم الولد فقط بحيضة وإن تأخرت أو أرضعت دو مَرِضَتْ أَوْ اُسْتُحِيضَتْ وَلَمْ تُمَيِّزْ فَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ: كالصغيرة واليائسة ونظر النساء فإن ارتبن فتسعة وبالوضع: كالعدة وحرم في زمنه: الاستمتاع ولا استبراء إن لم تطق الوطء٢ أو حاضت تحت

Rujukan halaman ini: مختصر خليل، ص 133 (SanadKitab #11355, hlm. urut 177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.