Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Khalil · Pengarang: خليل بن إسحاق الجندي

Baca halaman 202

  1. القسم الثاني: في المعاملات
  2. باب في بيان أحكام المساقاة

أجرة المثل: إن خرجا عنها كإن ازداد عينا أو عرضا وإلا فمساقاة المثل: كَمُسَاقَاتِهِ مَعَ ثَمَرٍ أُطْعِمَ أَوْ مَعَ بَيْعٍ أَوْ اُشْتُرِطَ عَمَلُ رَبِّهِ أَوْ دَابَّةٍ أَوْ غُلَامٍ وَهُوَ صَغِيرٌ أَوْ حَمْلُهُ لِمَنْزِلِهِ أَوْ يكفيه مؤنة أخري أو اختلف الجزء بسنين أو حوائط: كاختلافهما ولم يشبها وإن ساقيته أو أكريته فألفيته سارقا: لم تنفسخ وليتحفظ منه: كبيعه ولم يعلم بفلسه وساقط النخل: كليف: كالثمرة١ والقول لمدعي الصحة وَإِنْ قَصَّرَ عَامِلٌ عَمَّا شُرِطَ: حُطَّ بِنِسْبَتِهِ.

Rujukan halaman ini: مختصر خليل، ص 202 (SanadKitab #11355, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.