فالاظهر جهتها اجتهادا كأن نقضت وبطلت إن خالفها وإن صادف وَصَوْبُ سَفَرِ قَصْرٍ لِرَاكِبٍ دَابَّةً فَقَطْ وَإِنْ بمحمل بدل في نفل وإن وترا وإن سهل الابتداء لها لا سفينة فيدور معها إن أمكن وهل إن أومأ أو مطلقا؟ تأويلان وَلَا يُقَلِّدُ مُجْتَهِدٌ غَيْرَهُ وَلَا مِحْرَابًا إلَّا لمصر وإن أعمي وسأل عن الأدلة وقلد غيره مكلفا عارفا أو محرابا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَوْ تَحَيَّرَ مُجْتَهِدٌ تَخَيَّرَ ولو صلى أربعا لحسن واختير وإن تَبَيَّنَ خَطَأٌ بِصَلَاةٍ قَطَعَ غَيْرُ أَعْمَى وَمُنْحَرِفٍ يَسِيرًا فَيَسْتَقْبِلَانِهَا وَبَعْدَهَا أَعَادَ فِي الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ وهل يعيد الناسي أبدا؟ خلاف وَجَازَتْ سُنَّةٌ فِيهَا وَفِي الْحِجْرِ لِأَيِّ جِهَةٍ لَا فَرْضٌ فَيُعَادُ فِي الْوَقْتِ وَأُوِّلَ بِالنِّسْيَانِ وبالإطلاق وبطل فرض على ظهرها كالراكب إلَّا لِالْتِحَامٍ١ أَوْ خَوْفٍ مِنْ كَسَبُعٍ وَإِنْ لغيرها وإن أمن أعاد الخائف بوقت وإلا لخضخاض٢ لا يطيق النزول به أو لمرض ويؤديها عليها كالأرض فلها وفيها كراهة الأخير.
Kitab: Mukhtashar Khalil · Pengarang: خليل بن إسحاق الجندي
Baca halaman 31
Rujukan halaman ini: مختصر خليل، ص 31 (SanadKitab #11355, hlm. urut 34)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.