Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Khalil · Pengarang: خليل بن إسحاق الجندي

Baca halaman 38

  1. القسم الأول: في العبادات وما يتعلق بها
  2. باب في احكام الصلاة
  3. فصل في سجود التلاوة

فصل في سجود التلاوة

سجد بشرط الصلاة بلا إحرام وسلام قارىء وَمُسْتَمِعٌ فَقَطْ إنْ جَلَسَ لِيَتَعَلَّمَ وَلَوْ تَرَكَ القارىء إن صلح ليؤم ولم يجلس ليسمع فِي إحْدَى عَشْرَةَ لَا ثَانِيَةَ الْحَجِّ وَالنَّجْمِ والانشقاق والقلم وهل سنة أو فضيلة؟ خلاف١ وكبر لخفض ورفع ولو بغير صلاة وص: وأناب وفصلت: تعبدون وكره سجود شكر أو زلزلة وجهر بها بمسجد وقراءة بتلحين٢ كجماعة وجلوس لها لا لتعليم وأقيم القارىء في المسجد يوم خميس أو غيره وَفِي كُرْهِ قِرَاءَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْوَاحِدِ رِوَايَتَانِ واجتماع لدعاء يوم عرفة وَمُجَاوَزَتُهَا لِمُتَطَهِّرٍ وَقْتَ جَوَازٍ وَإِلَّا فَهَلْ يُجَاوِزُ محلها أو الآية؟ تأويلان وَاقْتِصَارٌ عَلَيْهَا وَأَوَّلَ بِالْكَلِمَةِ وَالْآيَةِ قَالَ: وَهُوَ الأشبه وَتَعَمُّدِهَا بِفَرِيضَةٍ أَوْ خُطْبَةٍ لَا نَفْلٌ مُطْلَقًا وإن قرأها في فرض لَا خُطْبَةٍ وَجَهَرَ إمَامُ السَّرِيَّةِ وَإِلَّا اتَّبَعَ ومجاوزها بيسير يسجد وبكثير يعيدها بالفرض ولم ينحن وبالنفل في ثانيته قفي فعلها قبل الفاتحة قولان وَإِنْ قَصَدَهَا فَرَكَعَ سَهْوًا اعْتَدَّ بِهِ وَلَا سهو بخلاف تكريرها أو سجود قبلها سهوا قَالَ: وَأَصْلُ الْمَذْهَبِ تَكْرِيرُهَا إنْ كَرَّرَ حِزْبًا إلا المعلم والمتعلم فأول مرة وندب لساجد الأعراف قراءة قبل ركوعه ولا يكفي عنها ركوع وإن تركها وقصده صح وكره وسهوا اُعْتُدَّ بِهِ عِنْدَ مَالِكٍ لَا ابْنِ الْقَاسِمِ فيسجد إن اطمأن به.

Rujukan halaman ini: مختصر خليل، ص 38 (SanadKitab #11355, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.