Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Khalil · Pengarang: خليل بن إسحاق الجندي

Baca halaman 42

  1. القسم الأول: في العبادات وما يتعلق بها
  2. باب في احكام الصلاة
  3. فصل في صلاة الجماعة وما يتصل بها من أحكام

رَبِّ مَنْزِلٍ وَالْمُسْتَأْجِرِ عَلَى الْمَالِكِ: وَإِنْ عَبْدًا كَامْرَأَةٍ وَاسْتَخْلَفَتْ ثُمَّ زَائِدِ فِقْهٍ ثُمَّ حَدِيثٍ ثُمَّ قِرَاءَةٍ ثُمَّ عِبَادَةٍ ثُمَّ بِسِنِّ إسْلَامٍ ثم بنسب ثم بخلق ثم بلباس إن عدم نقص منع أو كره واستنابة الناقص: كوقوف ذكر عن يمينه وَاثْنَيْنِ خَلْفَهُ وَصَبِيٌّ عَقَلَ الْقُرْبَةَ: كَالْبَالِغِ وَنِسَاءٍ خلف الجميع ورب الدابة أولى بمقدمها وَالْأَوْرَعُ وَالْعَدْلُ وَالْحُرُّ وَالْأَبُ وَالْعَمُّ عَلَى غَيْرِهِمْ وإن تشاح متساوون - لا لكبر اقترعوا وكبر المسبوق لركوع أو سجود بلا تأخير لا لجلوس وَقَامَ بِتَكْبِيرٍ إنْ جَلَسَ فِي ثَانِيَتِهِ إلَّا مدرك التشهد وقضى القول وبنى الفعل وَرَكَعَ مَنْ خَشِيَ فَوَاتَ رَكْعَةٍ دُونَ الصَّفِّ إنْ ظَنَّ إدْرَاكَهُ قَبْلَ الرَّفْعِ يَدِبُّ كَالصَّفَّيْنِ لآخر فرجة قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا لَا سَاجِدًا أَوْ جَالِسًا وإن شك في الإدراك ألغاها وإن كبر لركوع ونوى بها الْعَقْدَ أَوْ نَوَاهُمَا أَوْ لَمْ يَنْوِهِمَا أَجْزَأَهُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ نَاسِيًا لَهُ تَمَادَى الْمَأْمُومُ فقط وفي تكبير السجود تردد وإن لم يكبر استأنف.

Rujukan halaman ini: مختصر خليل، ص 42 (SanadKitab #11355, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.