Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Khalil · Pengarang: خليل بن إسحاق الجندي

Baca halaman 55

  1. القسم الأول: في العبادات وما يتعلق بها
  2. باب أحكام الزكاة
  3. زكاة الحرث

وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا مَكِّيًّا كُلٌّ: خَمْسُونَ وَخُمُسَا حَبَّةٍ من مطلق الشعير من حب وتمر فقط منقى مقدر الجفاف وإن لم يجف نصف عشره: كزيت ما له زيت وَثَمَنِ غَيْرِ ذِي الزَّيْتِ وَمَا لَا يَجِفُّ وفول أخضر إن سقي بآلة وَإِلَّا فَالْعُشْرُ وَلَوْ اشْتَرَى السَّيْحَ أَوْ أَنْفَقَ عليه وإن سقي بهما فعلى حكميهما وهل يغلب الأكثر خلاف وتضم القطاني: كقمح وشعير وسلت وَإِنْ بِبُلْدَانٍ١ إنْ زُرِعَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ حَصَادِ الآخر فيضم الوسط لهما لا أول لثالث لَا لِعَلَسٍ وَدُخْنٍ وَذُرَةٍ وَأُرْزٍ وَهِيَ أَجْنَاسٌ والسمسم وبزر الفجل والقرطم: كالزيتون لا الكتان وحسب قشر الأرز والعلس وما تصدق به د واستأجر قتا لا أكل دابة في درسها والوجوب بإفراك الحب وطيب الثمر فَلَا شَيْءَ عَلَى وَارِثٍ قَبْلَهُمَا لَمْ يَصِرْ له نصاب والزكاة على البائع بعدهما إلا أن يعدم فعلى المشتري وَالنَّفَقَةُ عَلَى الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ بِجُزْءٍ لَا المساكين أو كيل فعلى الميت٢ وإنما يخرص الثمر والعنب إذا حل بيعهما واختلفت حاجة أهلهما نخلة نخلة بإسقاط نقصها لا سقطها وكفى الواحد وإن اختلفوا فالأعرف وإلا فمن كل جزء وإن أصابته جائحة اعتبرت وَإِنْ زَادَتْ عَلَى تَخْرِيصِ عَارِفٍ: فَالْأَحَبُّ الْإِخْرَاجُ وهل على ظاهره أو الوجوب؟ تأويلان وأخذ من الحب كيف كان كالتمر نوعا أو نوعين وإلا فمن أوسطها.

Rujukan halaman ini: مختصر خليل، ص 55 (SanadKitab #11355, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.