٧٦٢٤ - وبه في الإجارة (٢٢) وفي الشروط (٥: ٢) وفي الشركة (١١) وفي المغازي (٤١) : أعطى رسول الله ﷺ خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها. وزاد في الإجارة: وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تُكْرى على شيء - سمَّاه نافع لا أحفظه. وأن رافع بن خَدِيج حدث أن النَّبِيّ ﷺ نهى عن كراء المزارع.
Kitab: Tuhfatul Asyraf · Pengarang: المزي، جمال الدين
Baca Juz 6, halaman 88
- حرف العين
- ومن مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب أبي عبد الرحمن القرشي العدوي عن النبي صلى الله عليه وسلم
- وبه في الإجارة (٢٢) وفي الشروط (٥: ٢) وفي الشركة (١١) وفي المغازي (٤١) : أعطى رسول الله ﷺ خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها. وزاد في الإجارة: وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء - سماه نافع لا
Rujukan halaman ini: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، ج 6، ص 88 (SanadKitab #11385, hlm. urut 10889)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.