Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Asyraf · Pengarang: المزي، جمال الدين

Baca Juz 6, halaman 98

  1. حرف العين
  2. ومن مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب أبي عبد الرحمن القرشي العدوي عن النبي صلى الله عليه وسلم
  3. سليمان بن موسى الدمشقي الفقيه، عن نافع، عن ابن عمر

٧٦٧٤ -[س] حديث من باع عبدًا - وله مال - فله ماله إلا أن يشترط المبتاع، ومن أبَّر نخلاً ... الحديثَ.

س في العتق (الكبرى ١٣: ٤) وفي الشروط (في الكبرى) عن عمرو بن عثمان، عن الوليد بن مسلم، عن أبي معيد حفص بن غيلان، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر وعن عطاء، عن جابر (ح ٢٤١٨) بِهِ. و (العتق، الكبرى ١٣: ٥ , والشروط في الكبرى) عن أحمد بن سليمان، عن عُبَيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن عبد العزيز، عن عطاء (ح ١٩٠٥٢) وابن أبي مليكة (ح ١٨٩١٨) قالا، قال النبي ﷺ ... فذكر - مرسلاً و (١٣: ٦، والشروط في الكبرى) عن قُتَيْبَة، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر قال: قضى [عمر] في العبد يباع - وله مال - بأن ماله لسيده الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ماله. و (١٣: ٩، والشروط في الكبرى) عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد، عن ابن عون، عن نافع ⦗٩٩⦘ (ح ١٠٥٥٨) : أن عمر قضى في مال العبد لسيده إلا أن يشترط المشتري.

Rujukan halaman ini: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، ج 6، ص 98 (SanadKitab #11385, hlm. urut 10959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.