Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Asyraf · Pengarang: المزي، جمال الدين

Baca Juz 6, halaman 198

  1. حرف العين
  2. ومن مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب أبي عبد الرحمن القرشي العدوي عن النبي صلى الله عليه وسلم
  3. الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي - مولاهم - المصري، عن نافع، عن ابن عمر

٨٢٧٧ -[خ م د] حديث: أن ابن عمر طلق امرأته - وهي حائض - تطليقة واحدة، فأمره رسول الله ﷺ أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر ... الحديث. وفي آخره: وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك؟ قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك [حتى] تنكح زوجًا غيرك.

خ في الطلاق (٤٥: ٣) عن قُتَيْبَة، عنه بِهِ. وقال في موضع آخر [منه] (الطلاق ٧ تعليقًا) : وقال الليث، حدثني نافع قال: كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثًا؟ قال: لو طلقت مرة أو مرتين فإن النَّبِيّ ﷺ أمرني بهذا. فإن طلقت ثلاثًا ... فذكره.

م فيه (الطلاق ١: ٢) عن يحيى بن يحيى وقُتَيْبَة ومحمد بن رمح، ثلاثتهم عنه بِهِ. قال: وزاد ابن رمح في روايته: وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك؟ قال لأحدهم: أما أنت طلقت مرة أو مرتين ... فذكره. وقال في آخره: وعصيت الله ⦗١٩٩⦘ فيما أمرك من طلاق امرأتك.

د فيه (الطلاق ٤: ٢) عن قُتَيْبَة بإسناده: أن ابن عمر طلق امرأته - وهي حائض - تطليقة بمعنى حديث مالك (ح ٨٣٣٦) .

Rujukan halaman ini: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، ج 6، ص 198 (SanadKitab #11385, hlm. urut 11667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.