Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Asyraf · Pengarang: المزي، جمال الدين

Baca Juz 6, halaman 206

  1. حرف العين
  2. ومن مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب أبي عبد الرحمن القرشي العدوي عن النبي صلى الله عليه وسلم
  3. مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني، عن نافع، عن ابن عمر

٨٣٢٢ -[ع] حديث: أن رجلاً لاعن امرأته في زمان النبيّ ﷺ، وانتفى من ولدها، ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. (خ) في الطلاق (٣٦) عن يحيى بن بكير - وفي الفرائض (١٧) عن يحيى بن قزعة -

م في اللعان (١: ٩) عن يحيى بن يحيى - وسعيد بن منصور - وقُتَيْبَة -

د في الطلاق (٢٧: ١٥) عن القعنبي -

ت في النكاح (لا، بل في الطلاق ٢٢: ٢)

س في الطلاق (٤٥) جميعًا عن قُتَيْبَة -

ق في الطلاق (٢٧: ٤) عن أحمد بن سنان، عن عبد الرحمن بن مهدي - سبعتهم عنه بِهِ، وقال

ت: حَسَنٌ صحيح.

Rujukan halaman ini: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، ج 6، ص 206 (SanadKitab #11385, hlm. urut 11714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.