٨٦٨٣ -[د س] حديث لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. (د) في البيوع (٨٦: ٢) عن أبي كامل، عن خالد بن الحارث، عنه بِهِ - وفيه الإخبار واسم عبد الله بن عمرو.
س في العمرى (٢: ٢) عن حميد بن مسعدة، عن يزيد بن زريع، عنه بِهِ. وفيه (العمرى ٢: ٢) وفي الزكاة (٥٨) عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد به.