Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Asyraf · Pengarang: المزي، جمال الدين

Baca Juz 6, halaman 326

  1. حرف العين
  2. ومن مسند عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب أبي محمد القرشي السهمي عن النبي صلى الله عليه وسلم
  3. عبيد الله بن الأخنس أبو مالك، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو

٨٧٥٥ -[د س] حديث: سئل رسول الله ﷺ: في كم تقطع اليد؟ قال: لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمَّه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، فإذا أواه المراح قطعت في ثمن المجن. وسئل عن اللقطة؟ فقال: ما كان في طريق مأتى أو في قرية عامرة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فلك، وما لم يكن في طريق مأتى، ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس. (د) في اللقطة (١٢) عقيب حديث محمد بن إسحاق (بل قبله، ح ٨٧٨٤) : حدثنا مسدد، ثنا أبو عَوَانة، عن عُبَيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب - بهذا بإسناده: قال في ضالة الغنم: لك أو لأخيك ⦗٣٢٧⦘ أو للذئب خذها (قط) . وكذا قال فيه أيوب ويعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب: فخذها.

س في القطع (٨) وفي الزكاة (٢٨: ١) عن قُتَيْبَة، عن أبي عَوَانة بِهِ - مقطعًا - بهذا اللفظ.

Rujukan halaman ini: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، ج 6، ص 326 (SanadKitab #11385, hlm. urut 12332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.