١٣١٢٣ -[ع] حديث: نهي رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها. (خ) في البيوع (٥٨: ٢) عن علي بن عبد الله، عنه به.
م في النكاح (٦: ٥) عن عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر، ثلاثتهم عنه به. وزاد عمرو في حديثه: ولا يسم الرجل على سوم أخيه. وفي البيوع (٦: ١) عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب، ثلاثتهم عنه - ببعضه: نهى أن يبيع حاضر لباد.
د عن أبي الطاهر بن السرح، عنه في البيوع (٤٦) ببعضه: لا تناجشوا. وفي النكاح. (١٨: ١) ببعضه: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه.
ت عن قتيبة بن سعيد وأحمد بن منيع، كلاهما عنه في البيوع (١٣: ١) ببعضه: لا يبيع حاضر لباد وفي موضع آخر منه (البيوع ٦٥) ببعضه: لا تناجشوا. وفي النكاح (٢٧: ١) ببعضه: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. وفيه (بل في الطلاق ١٤) عن قتيبة - وحده - ببعضه: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها. وقال في كل واحد منها: حسن صحيح.
س في النكاح (٢٠: ٢) عن محمد بن منصور وسعيد بن عبد الرحمن، كلاهما عنه بتمامه - ولم يذكر السوم.
ق عن هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل، كلاهما عنه في النكاح (١٠: ١) ببعضه: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه وفي التجارات (١٤: ٢) ببعضه: لا تناجشوا. وفيه (التجارات ⦗١٢⦘ ١٣: ٢) عن هشام بن عمار - وحده - ببعضه: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه. وفيه (التجارات ١٥: ١) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عنه - ببعضه: لا يبيع حاضر لباد.