Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Asyraf · Pengarang: المزي، جمال الدين

Baca Juz 10, halaman 125

  1. حرف الهاء
  2. من مسند أبي هريرة الدوسي (تابع)
  3. عامر بن شراحيل أبو عمرو الشعبي، عن أبي هريرة

١٣٥٣٩ -[خت د ت س] حديث: نهى النبي ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. (خ) في النكاح (٢٨: ١ تعليقاً) عقيب حديث عاصم، عن الشعبي، عن جابر (ح ٢٣٣٥) : وقال داود وابن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة.

د فيه (النكاح ١٣: ١) عن النفيلي، عن زهير، عن داود بن أبي هند، عنه - نحوه: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها١.

ت فيه (النكاح ٣٠: ٣) عن الحسن بن علي، عن يزيد بن هارون، عن داود نحوه، وقال: حسن صحيح.

س فيه (النكاح ٤٨: ٢) عن إسحاق بن إبراهيم، عن معتمر بن سليمان، عن داود نحوه. [ (ك) (والكبرى ٤٥: ٥) عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، عن خالد - يعني ابن الحارث -، عن ابن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة: لا تزوج المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا تزوج على ابنة أخيها، و (لا على) ابنة ⦗١٢٦⦘ أختها] . (ز) رواه علي بن مسهر [

م (النكاح ٤: ٨) ] عن داود، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، وسيأتي - (ح ١٤٤٦٦) . وفيه خلاف غير ذلك، قد ذكرناه في ترجمة الشعبي، عن جابر - (ح ٢٣٤٥) . [ك حديث محمد بن عبد الأعلى في رواية ابن الأحمر، ولم يذكره أبو القاسم] .

Rujukan halaman ini: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، ج 10، ص 125 (SanadKitab #11385, hlm. urut 19804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.