١٣٨٠٥ -[خ م د] حديث لا يقسم ورثتي ديناراً، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. (خ) في الخمس (٣: ١) وفي الوصايا (٣٢: ١) عن عبد الله بن يوسف - وفي الفرائض (٣: ٤) عن إسماعيل -
م في المغازي (١٨: ٥) عن يحيى بن يحيى -
⦗١٨٩⦘ د في الخراج (والإمارة ١٩: ١٢ عن القعنبي - أربعتهم عن مالك به) .