١٧٧٨٢ -[د ت س] حديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. د في الأيمان والنذور (٢٣: ٣) عن أحمد بن محمد المروزي - وهو ابن شبوية -، عن أيوب بن سليمان بن بلال، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة، كلاهما عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير به. قال: سمعت أحمد بن شبوية يقول: قال ابن المبارك في هذا الحديث: حدَّث أبو سلمة، فدل على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة. ت س جميعاً فيه (الأيمان والنذور ت ١: ٢، س ٤١: ١) عن أبي إسماعيل محمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي، عن أيوب بن سليمان بن بلال به. وقال ت: غريب، وهو أصح من حديث أبي صفوان - يعني عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة - (ح ١٧٧٧٠) . وقال س: سليمان بن أرقم متروك الحديث. خالفه غير واحد من أصحاب يحيى في هذا الحديث. ز رواه علي بن المبارك والأوزاعي وغير واحد، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه، عن عمران بن حصين، وقد مضى - (ح ١٠٨٢٢) .
Kitab: Tuhfatul Asyraf · Pengarang: المزي، جمال الدين
Baca Juz 12, halaman 372
Rujukan halaman ini: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، ج 12، ص 372 (SanadKitab #11385, hlm. urut 25741)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.