١٨٠٢٥ -[م د ت س ق] حديث: دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله ﷺ عليها، فقالت: طلقها زوجها ثلاثاً، قالت: فخاصمته إلى رسول الله ﷺ في السكنى والنفقة، فلم يجعل لى سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. م في الطلاق (٦: ٩) عن زهير بن حرب ويحيى بن يحيى، كلاهما عن هشيم، عن حصين بن عبد الرحمن - وداود بن أبي هند - ومغيرة - وإسماعيل بن أبي خالد - وأشعث - وهو ابن سوار - و (٦: ٩) عن زهير بن حرب، عن هشيم، عن سيار أبي الحكم - ومجالد بن سعيد - سبعتهم عن الشعبي به. و (٦: ١١) عن يحيى بن حبيب بن عربي، عن خالد بن الحارث، عن قرة بن خالد، عن سيار، عن الشعبي قال: دخلنا على فاطمة بنت قيس فأتحفتنا برطب ابن طاب وسقتنا سويق سُلت، فسألتُها عن المطلقة ثلاثاً أين تعتدُّ؟ قالت: طلقني بعلي ثلاثاً، فأذن لي النبي ﷺ أن أعتد في أهلي. و (٦: ١٢) عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، كلاهما عن ⦗٤٦٤⦘ عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس عن النبي ﷺ في المطلقة ثلاثاً: ليس لها سكنى ولا نفقة. و (٦: ١٣) عن إسحاق بن إبراهيم، عن يحيى بن آدم، عن عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، قالت: طلقني زوجي ثلاثاً فأتيت النبي ﷺ فقال: انتقلي إلى بيت ابن عمك - عمرو بن أم مكتوم - فاعتدِّي عنده. و (٦: ١٤) عن محمد بن عمرو بن جبلة، عن أبي أحمد الزبيري، عن عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله ﷺ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود كفاً من حصىً فحصبه به، وقال: ويلك، تحدث بهذا! قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، قال الله تعالى: لَا تخرِجُوهُنَّ من بُيُوتِهنَّ وَلَا يَخرُجنَ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (- ٦٥: ١ -) . و (٦: ١٥) عن أحمد بن عبدة الضبي، عن أبي داود الطيالسي، عن سليمان بن معاذ، عن أبي إسحاق نحوه - بقصته. د فيه (الطلاق ٤٠: ١) عن نصر بن علي، عن أبي أحمد الزبيري نحوه - وفيه حديث عمرو، عن محمد بن كثير، عن سفيان به - مختصراً: أن زوجها طلقها ثلاثاً فلم يجعل لها النبي ﷺ سكنى ولا نفقة. ت في النكاح (لا، بل في الطلاق ٥: ٢) عن أحمد بن منيع، عن هشيم، عن حصين وإسماعيل ومجالد وداود، أربعتهم عن الشعبي نحوه. و (٥: ١) عن هناد، عن جرير، عن مغيرة نحوه، وزاد: قال فذكرته لإبراهيم فقال: قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة نبينا ﷺ ... الحديث، وقال: حسن. س في الطلاق (الكبرى ٧٠: ٤) عن يعقوب بن ماهان، عن هشيم، عن سيار وحصين ومغيرة وداود وإسماعيل وذكر آخرين، كلهم عن الشعبي نحوه. و (٧٠: ٥) عن أبي بكر بن إسحاق، ⦗٤٦٥⦘ عن أبي الجواب - وهو الأحوص بن جواب -، عن عمار بن رزيق نحوه. و (المجتبى ٧: ٣) عن محمد بن بشار به - مختصراً مثل حديث محمد بن كثير. و (٧: ٢) عن أحمد بن يحيى، عن أبي نعيم، عن سعيد بن يزيد الأحمسي، عن الشعبي - نحو الأول. ق فيه (الطلاق ١٠: ٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن جرير به. و (٤) عن محمد بن رمح، عن الليث بن سعد، عن إسحاق بن أبي فروة، عن أبي الزناد، عن الشعبي، قال: قلت لفاطمة بنت قيس: حدثيني عن طلاقك، قالت: طلقني زوجي ثلاثاً - وهو خارج إلى اليمن - فأجاز ذلك رسول الله ﷺ.
Kitab: Tuhfatul Asyraf · Pengarang: المزي، جمال الدين
Baca Juz 12, halaman 463
Rujukan halaman ini: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، ج 12، ص 463 (SanadKitab #11385, hlm. urut 26151)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.