١٨٧٤٠ -[د] حديث: قال رسول الله ﷺ: حريم البئر العادية خمسون ذراعا، وحريم بئر البدي خمس وعشرون ذراعا. قال سعيد بن المسيب من قبل نفسه: حريم قليب الزرع ثلاثمائة ذراع. (د) في المراسيل (٧٠: ١) عن محمد بن كثير، عن سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن الزهري به. و (٧: ٢) عن عمرو بن عثمان، عن بقية، عن الزبيدي، عن الزهري: إن السنة والقضاء مضيا ... فذكر نحوه. وقال: قليب مكان بئر، وقال في حديثه: في كل واحد لم يذكره من كل ناحية، زاد: وحريم العين خمسمائة ذراع من كل ناحية. فهذا حريم ما يأذن به السلطان من الحفائر، إلا أن يكون لقوم في أرض أسلموا عليها أو ابتاعوها.
Kitab: Tuhfatul Asyraf · Pengarang: المزي، جمال الدين
Baca Juz 13, halaman 214
Rujukan halaman ini: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، ج 13، ص 214 (SanadKitab #11385, hlm. urut 27332)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.