١٨٨٦٨ -[د ت] حديث: كان للنبي ﷺ سهم يدعي الصفي، إن شاء عبدا، وإن شاء أمة، وإن شاء فرسا، يختاره قبل الخمس. (د) في الخراج (والإمارة ٢١: ١) عن محمد بن كثير، عن سفيان، عن مطرف بهذا.
س في الخمس (قسم الفئ ١: ١٣) عن عمرو بن يحيى بن الحارث، عن محبوب بن موسى، عن أبي إسحاق الفزاري، عن مطرف قال: سئل الشعبي عن سهم النبي ﷺ وصفيه فقال: إنما سهم النبي ﷺ فكسهم رجل من المسلمين، وأما سهم الصفي فغرة يختار من أي شيء شاء.