٤٥٨٢ -[د ت س ق] حديث أيُّما امرأة زوَّجها وليَّان فهي للأوَّل منهما، وأيما رجل باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما. د في النكاح (٢٢) عن مسلم بن إبراهيم، عن هشام الدستوائيِّ - و (٢٢) عن محمد بن كثير، عن همَّام بن يحيى - و (٢٢) عن موسى بن إسماعيل، عن حمَّاد بن سلمة المعني - ثلاثتهم عنه بِهِ. ت فيه (النكاح ١٩) عن قُتَيْبَة، عن غندر، عن سعيد بن أبي عروبة، عنه بِهِ. وقال: حسن. س في البيوع (لعله في الكبرى) وفي الشروط (في الكبرى) عن قُتَيْبَة بِهِ. وفي البيوع (لعله في الكبرى) عن قطن بن إبراهيم النيسابوريِّ، عن حفص بن عبد الله، عن إبراهيم بن طهمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عنه، عن الحسن، عن سمرة بن جندب؛ وعقبة بن ⦗٦٥⦘ عامر (ح ٩٩١٨) بِهِ. (وأيضًا في البيوع (٩٤: ٤) عن قُتَيْبَة، عن غندر، عن شعبة، عنه به) . [ك وفي النكاح (في الكبرى) عن محمد بن عبد الوهاب النيسابوريِّ، عن محمد بن سابق، عن إسرائيل، عن هشام الدستوائي بِهِ. وعن محمد بن عبد الله بن بزيع، عن يزيد - وهو ابن زريع -، عن هشام - بالقصة الأولى] . ق في التجارات (٢١: ١) عن حميد بن مسعدة، عن خالد بن الحارث، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة (ح ٩٩١٨) أو سمرة - بالقصة الثانية. و (٢١: ٢) عن الحسين بن أبي السريِّ العسقلانيِّ، ومحمد بن إسماعيل الأحمسيِّ، كلاهما عن وكيع، عن سعيد بن بشير، عنه - بالقصة الثانية إذا باع المجيران فهو للأول ولم يذكر عقبة بن عامر. وفي الأحكام (١٩) عن يحيى بن حكيم، عن أبي الوليد الطيالسيِّ، عن همام بن يحيى - بهذه القصة إذا بيع البيع من رجلين، فالبيع للأول. ك حديث س في النكاح في رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم.
Kitab: Tuhfatul Asyraf · Pengarang: المزي، جمال الدين
Baca Juz 4, halaman 64
Rujukan halaman ini: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، ج 4، ص 64 (SanadKitab #11385, hlm. urut 6563)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.