٤٥٩٥ -[د س] حديث من وجد عين ماله عند رجل فهو أحقُّ بِهِ، [ويتبع البيع من باعه] . د في البيوع (٨٠) عن عمرو بن عون، عن هشيم، عن موسى بن السائب، عنه بِهِ. س فيه (البيوع ٩٤: ٣) وفي الشروط (في الكبرى) عن محمد بن داود، عن عمرو بن ⦗٧١⦘ عون نحوه. ز رواه محمد بن يحيى الذُهليُّ، عن الخليل بن عمر بن إبراهيم، عن أبيه، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة: قال رسول الله ﷺ: من وجد متاعه بعينه عند مفلس فهو أحق بِهِ. قال محمد بن يحيى: هما حديثان عندي من حديث قتادة، فلعلَّ عمر سمع من قتادة، فاختلط عليه. فأمَّا هذا الحديث - يعني حديث المفلس - فإنَّما رواه قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة (ح ١٢٢١٦) [حد] ثنا بِهِ وهب بن جرير، عن شعبة، عن قتادة؛ و [حد] ثنا بِهِ أبو النعمان، عن جرير بن حازم، عن قتادة. والحديث الآخر فهو ما روي موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة عن النبيّ ﷺ. هذا في السرقة وذاك في التفليس.
Kitab: Tuhfatul Asyraf · Pengarang: المزي، جمال الدين
Baca Juz 4, halaman 70
Rujukan halaman ini: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، ج 4، ص 70 (SanadKitab #11385, hlm. urut 6576)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.