٥٠٠٦ -[ق] حديث: أنّ النبيَّ ﷺ أعطاه حمار وحش وأمره أن يفرقه في الرفاق - وهم محرمون. ق في الحج (٩٢: ١) عن هشام بن عمار، عن سفيان بن عُيَيْنَة، عن يحيى ⦗٢١٧⦘ بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيميِّ، عنه بِهِ. ز قال يعقوب بن شيبة: وهذا الحديث لا أعلم رواه هكذا غير ابن عُيَيْنَة، وأحسبه أراد أن يختصره فأخطأ فيه، وقد خالفه الناس في هذا الحديث. رواه مالك بن أنس (الموطأ، الحج: ٧٩) وحماد بن زيد ويزيد بن هارون وغيرهم جماعة كلهم رواه عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيميِّ [س (الحج ٧٨: ٣) ] ، عن عيسى بن طلحة، عن عمير بن سلمة، عن رجل من بهز عن النبيّ ﷺ. وقالوا جميعًا في حديثهم: فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر أن يقسمه في الرفاق - وهم محرمون. ولعلَّ ابن عُيَيْنَة حين اختصره لحقه الوهم - والله أعلم - لأنّ في إسناد الحديث عيس بن طلحة، فقال: عن أبيه. والبهزيُّ يقال: إنّ اسمه زيد بن كعب، وهو من بني سليم، وهو صاحب الظبيِّ الحاقف الذي رماه بسهم فوجد فيه سهمه، وكان يسكن الروحاء بين مكة والمدينة. وروى هذا الحديث من طريق آخر - رواه أبان العطار، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم بن ⦗٢١٨⦘ الحارث، عن عيسى بن طلحة، عن البهزيِّ، عن النبيِّ ﷺ ولم يذكر في حديثه عمير بن سلمة.
Kitab: Tuhfatul Asyraf · Pengarang: المزي، جمال الدين
Baca Juz 4, halaman 216
Rujukan halaman ini: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، ج 4، ص 216 (SanadKitab #11385, hlm. urut 7183)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.