٥٧٠٧ -[خ م د س] حديث: أنّ رسول الله ﷺ نهى أن يبيع الرجل طعاماً حتى يستوفيه ... الحديث. وفي حديث معمر من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه وفي حديث سفيان: حتى يكتاله وفي حديث ابن عيينة: أما الذي نهى عنه النبي ﷺ أن يباع قبل أن يستوفيه، فهو الطعام - وبعضهم يزيد على بعض في الحديث. خ في البيوع (٥٤: ٢) عن موسى بن إسماعيل، عن وهيب - م فيه (البيوع ٨: ٣) عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد، ثلاثتهم عن عبد الرزاق، عن معمر و (٨: ٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم ⦗١١⦘ عن وكيع عن سفيان - ثلاثتهم عنه به. د فيه (البيوع ٦٧: ٥) عن أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة، كلاهما عن وكيع به. س فيه (البيوع ٥٣: ٦) عن محمد بن رافع به. و (٥٣: ٣) عن أحمد بن حرب، عن قاسم بن يزيد، عن سفيان به و (٥٣: ٥) عن قتيبة و (الكبرى ٥٧: ٥) سعيد بن عبد الرحمن (فرقهما) كلاهما عن سفيان بن عيينة، عنه به.
Kitab: Tuhfatul Asyraf · Pengarang: المزي، جمال الدين
Baca Juz 5, halaman 10
Rujukan halaman ini: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، ج 5، ص 10 (SanadKitab #11385, hlm. urut 8251)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.