٥٩٩٣ -[د ت س] حديث: أن رسول الله ﷺ قال: إذا أصاب المكاتب حداً أو ورث ميراثاً يرث على قدر ما عتق منه. (د) في الديات (٢٢: ٢) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عنه به. وقال: رواه وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن علي (ح ١٠٢٤٤) عن النبيّ ﷺ وأرسله حماد بن زيد وإسماعيل، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي ﷺ وجعله إسماعيل قول عكرمة.
ت في البيوع (٣٥: ١) عن هارون بن عبد الله البزاز، عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة نحوه، وزاد فيه: وقال النبي ﷺ: يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد وقال: حسن. وهكذا روى يحيى بن أبي كثير [د س] عن عكرمة - (ح ٦٢٤٢) وروى خالد الحذاء [س] عن عكرمة، عن علي - (ح ١٠٢٤٤) - قوله.
س في الفرائض (الكبرى ٢٣) وفي العتق (الكبرى ١٩ - ألف: ١) وفي الرجم (الكبرى ٢٧) عن محمد ⦗١١٢⦘ بن إسماعيل بن إبراهيم، عن يزيد بن هارون - مثل حديث هارون بن عبد الله: إذا أصاب المكاتب حداً أو ميراثاً ورث بحساب ما عتق منه وزاد وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه - ولم يذكر قصة الدية. وفي الديات (٣٣: ٤) عن محمد بن عيسى النقاش، عن يزيد بن هارون - بإسناده: المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ويرث بقدر ما عتق منه و (٣٣: ٥) عن القاسم بن زكريا، عن سعيد بن عمرو الأشعثي، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة - يعني أن مكاتباً قتل. و (٣٣: ٥) عن أيوب، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن مكاتباً قتل على عهد رسول الله ﷺ فأمر أن يؤدي ما أدى دية الحر، وما لا دية المملوك، و (لا، بل في العتق، الكبرى ١٩ - ألف: ٤) عن أبي بكر بن علي، عن القواريري، عن حماد بن زيد نحوه - ولم يذكر حديث يحيى بن أبي كثير.