Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Asyraf · Pengarang: المزي، جمال الدين

Baca Juz 5, halaman 111

  1. حرف العين
  2. ومن مسند عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي أبي العباس الهاشمي عن النبي صلى الله عليه وسلم
  3. أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن عكرمة، عن ابن عباس

٥٩٩٣ -[د ت س] حديث: أن رسول الله ﷺ قال: إذا أصاب المكاتب حداً أو ورث ميراثاً يرث على قدر ما عتق منه. (د) في الديات (٢٢: ٢) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عنه به. وقال: رواه وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن علي (ح ١٠٢٤٤) عن النبيّ ﷺ وأرسله حماد بن زيد وإسماعيل، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي ﷺ وجعله إسماعيل قول عكرمة.

ت في البيوع (٣٥: ١) عن هارون بن عبد الله البزاز، عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة نحوه، وزاد فيه: وقال النبي ﷺ: يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد وقال: حسن. وهكذا روى يحيى بن أبي كثير [د س] عن عكرمة - (ح ٦٢٤٢) وروى خالد الحذاء [س] عن عكرمة، عن علي - (ح ١٠٢٤٤) - قوله.

س في الفرائض (الكبرى ٢٣) وفي العتق (الكبرى ١٩ - ألف: ١) وفي الرجم (الكبرى ٢٧) عن محمد ⦗١١٢⦘ بن إسماعيل بن إبراهيم، عن يزيد بن هارون - مثل حديث هارون بن عبد الله: إذا أصاب المكاتب حداً أو ميراثاً ورث بحساب ما عتق منه وزاد وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه - ولم يذكر قصة الدية. وفي الديات (٣٣: ٤) عن محمد بن عيسى النقاش، عن يزيد بن هارون - بإسناده: المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ويرث بقدر ما عتق منه و (٣٣: ٥) عن القاسم بن زكريا، عن سعيد بن عمرو الأشعثي، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة - يعني أن مكاتباً قتل. و (٣٣: ٥) عن أيوب، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن مكاتباً قتل على عهد رسول الله ﷺ فأمر أن يؤدي ما أدى دية الحر، وما لا دية المملوك، و (لا، بل في العتق، الكبرى ١٩ - ألف: ٤) عن أبي بكر بن علي، عن القواريري، عن حماد بن زيد نحوه - ولم يذكر حديث يحيى بن أبي كثير.

Rujukan halaman ini: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، ج 5، ص 111 (SanadKitab #11385, hlm. urut 8656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.