٦٤٣٤ - ( [خت] د) حديث: أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص، سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً؟ فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. (خ في المغازي تعليقاً - ١٠: ٧ - وقال الليث، عن يونس، عن الزهري، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عنه به) (ك) (د) في الطلاق (١٠: ٤) عن أحمد بن صالح، ومحمد بن يحيى، كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن - ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان - كلاهما عن محمد بن إياس به. (ك) أغفله أبو القاسم وهو في السماع ⦗٢٣٠⦘. ١١٩ محمد بن جبير بن مطعم القرشيُّ النوفليُّ، عن ابن عباس
Kitab: Tuhfatul Asyraf · Pengarang: المزي، جمال الدين
Baca Juz 5, halaman 229
Rujukan halaman ini: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، ج 5، ص 229 (SanadKitab #11385, hlm. urut 9258)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.