٦٤٧٧ -[س] حديث: واقع رجل امرأته - وهي حائض - فأمره النبيُّ ﷺ أن يتصدق بنصف دينار. (س) في عشرة النساء (الكبرى ٣٨ - ألف: ١) عن الحسن بن محمد الزعفراني، عن محمد بن الصباح، عن إسماعيل بن زكريا، عن عمرو بن قيس، عنه به. و (٣٨ - ألف: ٢) عن قتيبة، عن حماد بن زيد، عن أبي عبد الله الشقري، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: في رجل غشى امرأته - وهي حائض - قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. رواه شعبة [د (الطهارة ١٠٦: ١، والنكاح ٤٨: ١) س (الطهارة ١٨٢ و٢٢٨، وعشرة النساء، الكبرى ٣٨: ١، ٢، و٣٨ - ب: ١) ق (الطهارة ١٢٣) ] عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، وسيأتي - (ح ٦٤٩٠)
Kitab: Tuhfatul Asyraf · Pengarang: المزي، جمال الدين
Baca Juz 5, halaman 243
Rujukan halaman ini: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، ج 5، ص 243 (SanadKitab #11385, hlm. urut 9317)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.