٦٤٩٠ -[د س ق] حديث في الذي يأتي امرأته - وهي حائض -[قال] يتصدق بدينار أو بنصف دينار (د) في الطهارة (١٠٦: ١) وفي النكاح (٤٨: ١) عن مسدد، عن يحيى، عن شعبة، عن الحكم، عنه به. وقال: هكذا الرواية الصحيحة دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة. وروى الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي ﷺ قال: أمره أن يتصدق بخمسى دينار.
س في الطهارة (١٨٢ و٢٢٨) عن عمرو بن علي، عن يحيى به. وفي عشرة النساء (الكبرى ٣٨: ١) عن إسحاق بن إبراهيم، عن غندر، عن شعبة به. و (٣٨: ٢) عن إبراهيم بن يعقوب، عن سعيد بن عامر، عن شعبة - بإسناده - عن ابن عباس: في الذي يأتي امرأته ... فذكره. قال شعبة: أما حفظي فمرفوع، وقال فلان وفلان: إنه لا يرفعه - وفيه قصة لشعبة. و (٣٨ - ب: ١) عن خشيش بن أصرم، عن روح بن عبادة، وعبد الله بن بكر، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس قال: واقع رجل امرأته - وهي حائض - فأمره النبي ﷺ أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار.
ق في الطهارة (١٢٣) عن بندار، عن يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر، وابن أبي عدي، ثلاثتهم عن شعبة - مثل الأول. رُوي عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، وقد مضى - (ح ٦٤٧٧) . ورُوي عن قتادة [س (عشرة النساء الكبرى ٣٨ - ب: ٢، ٣) ] عن مقسم، عن ابن عباس، وسيأتي - (ح ٦٤٩٣)