Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Asyraf · Pengarang: المزي، جمال الدين

Baca Juz 5, halaman 247

  1. حرف العين
  2. ومن مسند عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي أبي العباس الهاشمي عن النبي صلى الله عليه وسلم
  3. عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن مقسم، عن ابن عباس

٦٤٩٠ -[د س ق] حديث في الذي يأتي امرأته - وهي حائض -[قال] يتصدق بدينار أو بنصف دينار (د) في الطهارة (١٠٦: ١) وفي النكاح (٤٨: ١) عن مسدد، عن يحيى، عن شعبة، عن الحكم، عنه به. وقال: هكذا الرواية الصحيحة دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة. وروى الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي ﷺ قال: أمره أن يتصدق بخمسى دينار.

س في الطهارة (١٨٢ و٢٢٨) عن عمرو بن علي، عن يحيى به. وفي عشرة النساء (الكبرى ٣٨: ١) عن إسحاق بن إبراهيم، عن غندر، عن شعبة به. و (٣٨: ٢) عن إبراهيم بن يعقوب، عن سعيد بن عامر، عن شعبة - بإسناده - عن ابن عباس: في الذي يأتي امرأته ... فذكره. قال شعبة: أما حفظي فمرفوع، وقال فلان وفلان: إنه لا يرفعه - وفيه قصة لشعبة. و (٣٨ - ب: ١) عن خشيش بن أصرم، عن روح بن عبادة، وعبد الله بن بكر، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس قال: واقع رجل امرأته - وهي حائض - فأمره النبي ﷺ أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار.

ق في الطهارة (١٢٣) عن بندار، عن يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر، وابن أبي عدي، ثلاثتهم عن شعبة - مثل الأول. رُوي عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، وقد مضى - (ح ٦٤٧٧) . ورُوي عن قتادة [س (عشرة النساء الكبرى ٣٨ - ب: ٢، ٣) ] عن مقسم، عن ابن عباس، وسيأتي - (ح ٦٤٩٣)

Rujukan halaman ini: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، ج 5، ص 247 (SanadKitab #11385, hlm. urut 9333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.