Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Mughnil Labib · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 141

  1. الباب الرابع في أحكام يكثر دورها
  2. مدخل

السادس: أنه ليس في نية إحلاله محل الأول، ولذا يمتنع البدل ويتعين البيان في نحو: يا زيد الحارث، ويا سعيد كرز.

السابع: أنه ليس في التقدير من جملة أخرى.

الرابع ١: خبر اسم الشرط إذا وقع مبتدأ فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الخبر فعل الشرط وهو الصحيح.

الثاني: جواب الشرط.

الثالث: مجموعهما.

الخامس ٢: مسوغات الابتداء بالنكرة ذكر أنها تنحصر في عشرة أشياء وعدها: ومنها ١- أن تكون موصوفة. ٢- أن تكون عاملة. ٣- أن يكون خبرها ظرفا أو مجرورا مقدما عليها. ٤- أن تكون عامة، كأسماء الشرط والاستفهام.

السادس ٣: العطف ثلاثة أقسام:

Rujukan halaman ini: مختصر مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب، ص 141 (SanadKitab #11389, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.