Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Mughnil Labib · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 154

  1. الباب السادس في أمور اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها

والتأنيث، والصواب أن يقال: المسند إلى المؤنث المجازي يجوز فيه التذكير والتأنيث إذا كان فعلا أو شبهه والفاعل ظاهرا، ولذا لا يجوز: هذا الشمس، ولا هو الشمس، بخلاف طلع الشمس.

٤- قولهم١: النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى، وإن أعيدت معرفة أو كانت معرفة فأعيدت معرفة أو نكرة فالثانية هي الأولى، ويشكل على هذه القواعد الأربع قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً﴾ ٢، فإن "قوة" أعيدت نكرة، والثانية هي الأولى، وقوله تعالى: ﴿أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ ٣ فإن الثاني أعم من الأول، وقوله: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْأِحْسَانِ إِلَّا الْأِحْسَانُ﴾ ٤ فإن الثاني الجزاء والأول العمل، وقوله: ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ

Rujukan halaman ini: مختصر مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب، ص 154 (SanadKitab #11389, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.